fbpx التخطي إلى المحتوى

في إطار م تقوم به هيئة الجوازات من جهود كبيرة لتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بالقرارات التي تقوم بإصدارها، فقد أكدت المديرية العامة للجوازات أن انتهاء فترة تأشيرة الخروج النهائي للوافد الهارب، لا يعفي على الإطلاق صاحب العمل من المسئولية الجنائية.

تأشيرة الخروج النهائي

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد تلقت استفسارات عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، حول عامل تم عمل تأشيرة الخروج النهائي له وصرف الرواتب والحوافز الخاصة به، وانتهت الفترة الخاصة بتأشيرة الخروج النهائي ولم يسافر خارج السعودية.

وقد جاء في الاستفسار

«عندي عامل عندي سويت له مخالصة وجميع رواتبه والحوافز، وأعطيته خروج نهائي، وانتهت فترة تأشيرة الخروج النهائي، ولم يسافر ولا أعلم عنه شيء، فهل ينطبق عليه العامل بلاغ هروب، وهل أتحمل المسؤولية».

اقرأ أيضا: ” وزارة العمل ” تبدأ في رصد مخالفات توطين مهنة مدير معرض

وقد أجابت مديرية الجوازات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر

«إن إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه ما زال مسجلًا بالنظام في سجله»، وتابعت أنه « في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد تفرض غرامة ألف ريال – على صاحب العمل –  ليتمكن من إلغاء التأشيرة وإعادة إصدار تأشيرة جديدة ويشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكن من إتمام الإجراء».

المديرية العامة للجوازات

يذكر أن المديرية العامة للجوازات قد أعلنت في وقت سابق عن عدد من القرارات الهامة حول الغرامات الخاصة بالخروج النهائي، وسوف نقوم معكم بمتابعة أخبار الجوازات أولا بأول.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *